وثيقة: قرار لوزير العمل اللبناني يسمح للفلسطينيين بالعمل في مهن محصورة باللبنانيين

الأحد 18 أبريل 2010 01:11 م بتوقيت القدس المحتلة

أصدر وزير العمل بطرس حرب قراراً استثنى فيه الفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية، من أحكام مرسوم تنظيم عمل الأجانب، وأعطاهم حق العمل في المهن المحصورة باللبنانيين، مع مراعاة مبدأ تفضيل العامل اللبناني، وشرط أن يكون الفلسطيني مسجلاً بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية اللبنانية (شؤون اللاجئين).
والقرار الذي حمل الرقم 10/1 ونشر في الجريدة الرسمية العدد 8، من العام 2010، استند الى القانون الصادر بتاريخ 10 تموز 1962 المتعلق بالدخول الى لبنان والخروج منه، وبناء على المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وتعديلاته لا سيما المادتان 8 و9 منه (تنظيم عمل الأجانب)، بناء على مقتضيات المصلحة العامة، ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وبناء على اقتراح المدير العام بالانابة. وجاء في القرار:

المادة الأولى:

يلغى القرار رقم 94/1 تاريخ 24/5/2008.

المادة الثانية:

يحصر حق ممارسة الأعمال والمهن التالية باللبنانيين دون سواهم:

الأجراء، الأعمال الادارية والمصرفية على اختلاف انواعها وبصورة خاصة عمل:

أ . المدير نائب المدير رئيس الموظفين أمين الصندوق المحاسب السكرتير المستكتب الموثق أمين محفوظات كمبيوتر المندوب التجاري مندوب التسويق مراقب أشغال أمين مستودع بائع صائغ خياط رتى باستثناء عامل رتى السجاد التمديدات الكهربائية الميكانيك والصيانة أعمال الدهان تركيب الزجاج الحاجب الحارس السائق السفرجي الحلاق الأعمال الالكترونية طاهي مأكولات عربية ـ المهن الفنية في قطاع البناء ومشتقاته كالتبليط والتوريق وتركيب الجفصين والالمنيوم والحديد والخشب والديكور وما شابه ذلك التدريس في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية باستثناء تدريس اللغات الأجنبية عند الضرورة الأعمال الهندسية بمختلف الاختصاصات أعمال الحدادة والتنجيد التمريض جميع أنوع الأعمال في الصيدليات ومستودعات الأدوية والمختبرات الطبية أعمال الكيل والمساحة أعمال التجميل وبصورة عامة جميع الأعمال والمهن التي يتوفر لبنانيون لأشغالها.

ب. أصحاب الأعمال:

الأعمال التجارية على اختلاف أنواعها أعمال الصرافة المحاسبة القومسيون الأعمال الهندسية بمختلف أنواعها الصياغة الطباعة والنشر والتوزيع الخياطة والرتي الحلاقة الكوي والصباغة تصليح السيارات (حدادة، دهان، ميكانيك، تركيب زجاج، فرش وكهرباء سيارات المهن الحرة (هندسة، طب، صيدلة، محاماة الخ...) الا اذا حصل الأجنبي على اذن بمزاولة المهنة من الجهات المختصة، كل مهنة أو عمل يثبت انه يشكل مزاحمة أو ضرراً لأصحاب العمل اللبنانيين.

المادة الثالثة:

مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني:

1-      يستثنى من احكام المادة الثانية الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية اللبنانية.

2-       يعود لوزير العمل استثناء بعض الأجانب من أحكام هذا القرار اذا توفر فيهم احد الشروط الواردة في المادة 8 من المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وهي التالي:

أن يكون الأجنبي:

1-      اختصاصياً أو خبيراً لا يمكن تأمين عمله بواسطة لبناني على ان يثبت ذلك بواسطة افادة من المؤسسة الوطنية للاستخدام.

2-      مديراً أو ممثلاً لشركة أجنبية مسجلة في لبنان، أو مديراً لشركة من نوع "الأوف شور"

3-        مقيماً في لبنان منذ الولادة.

4-       من اصل لبناني أو مولوداً من أم لبنانية.

5-        متأهلاً من لبنانية من أكثر من سنة.

6-       أن تكون الدولة التي ينتمي اليها الأجنبي تسمح للبنانيين بممارسة العمل أو المهنة التي يطلب الأجنبي ممارستها في لبنان.
المصدر: جريدة المستقبل، 25/2/2010

 

لا تتوفر نتائج حالياً