النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني

الثلاثاء 10 يوليو 2018 11:04 م بتوقيت القدس المحتلة

النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني

يعتبر أول تشريع قام المجلس الوطني الفلسطيني بوضعه في دورته الأولى التي عقدت بالقدس في نهاية أيار/ مايو عام 1964م مشروع قانون الانتخاب، مما يؤكد الدلالة الواضحة على الإيمان العميق بالديمقراطية قولاً وعملاً وعلى اتصاله المباشر بها، لأن من أبرز سماتها أن يطمئن الفرد والمجتمع، إلى أن النظام الذي يسود حياتهم قد بني على قواعد صحيحة تكفل لهم العيش بأمان واستقرار.

ولقد كان ميدان التشريع من أهم الميادين التي اضطلع بها المجلس الوطني الفلسطيني، فالقانون هو الذي ينظم النشاط العام، ويضبط التصرفات، ويضمن الحقوق والحريات العامة.

صدر هذا النظام في السابع عشر من تموز/ يوليو 1965م، بموجب المادتين الخامسة والثامنة من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمصادق عليه من قبل المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأولى في القدس في الفترة من 28/8 أيار/ مايو – 2 حزيران/ يونيو 1964م.

وجاء نظام الانتخاب في (73) مادة، توزعت على فصول ستة: التعارف، الاقتراع، العمليات الانتخابية، فرز الأوراق، وإعلان النتائج.

ومن أبرز مواد هذا النظام:
- لكل فلسطيني حق انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني، إذا أكمل الثامنة عشرة من عمره، وكان اسمه مسجلاً في أحد جداول الانتخاب النهائية، ولم يكن معتوهاً أو مجنوناً، ولم يكن محكوماً بجناية أو بجريمة تمس الشرف الوطني.

- لا يجوز للناخب أن يعطي صوته أكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد، ولا أن يستعمل صوته في غير منطقة الانتخاب المسجل اسمه فيها.

- لكل فلسطيني الحق بالاعتراض على جدول الناخبين، وطلب تصحيحه، سواء كان ذلك بخصوص شخصه، أبو بخصوص أشخاص آخرين.

- يشترط في المرشح لعضوية المجلس الوطني أن يكون: فلسطينياً يجيد القراءة والكتابة، ناخباً مقيداً في جدول الانتخابات النهائي، قد أتم الخامسة والعشرين من عمره عند إجراء الانتخاب، غير محكوم عليه بجنائية أو جنحة أخلاقية، ليس موظفاً في المنظمة، أن يكون عضواً عاملاً في التنظيم الشعبي، وأن لا يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.

- إذا تعذر إجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني، استمر المجلس قائماً إلى أن تتهيأ ظروف الانتخابات.

- إذا شغر مقعد أو أكثر في المجلس الوطني لأي سبب من الأسباب، يعين المجلس العضو أو الأعضاء لملء المقاعد الشاغرة.

- يكتمل النصاب القانوني للمجلس بحضور ثلثي أعضائه، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.

لا تتوفر نتائج حالياً