قرار الجمعية العامة رقم 302 الدورة ( 4 ) بتاريخ 8 كانون الأول 1949.

الخميس 02 أغسطس 2018 01:54 م بتوقيت القدس المحتلة

قرار الجمعية العامة رقم 302

الدورة ( 4 ) بتاريخ 8 كانون الأول 1949.

تأسيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى

إن الجمعية العامة،

إذ تذكر قراريها رقم 212 (الدورة 3) الصادر في 19 تشرين الثاني 1948، ورقم 194 (الدورة 3) الصادر في 11 كانون الأول 1948، اللذين يؤكدان بصورة خاصة أحكام الفقرة 11 من القرار الأخير،

وقد درست بتقدير التقرير المؤقت لبعثة الأمم المتحدة لإجراء المسح الاقتصادي للشرق الأوسط وتقرير الأمين العام عن مساعدة اللاجئين الفلسطينيين،

1 - تعرب عن تقديرها للحكومات التي استجابت بسخاء للنداء الوارد في قرارها رقم 212 (الدورة 3)، ولنداء الأمين العام للمساهمة، عينا أو نقدا، في تخفيف وطأة المجاعة والبؤس بين اللاجئين الفلسطينيين.

2 - تعرب كذلك عن امتنانها للجنة الدولية للصليب الأحمر، ولرابطة جمعيات الصليب الأحمر، وللجنة الأصدقاء الامريكيين للخدمات، لما ساهمت به من خدمات في سبيل هذا الواجب الإنساني بقيامها، على الرغم من الصعاب الجسيمة، بأعباء المسؤولية التي تطوعت للاضطلاع بها بتوزيع إعانات الإغاثة والعناية العامة باللاجئين، وترحب بما قدمته من تأكيدات للأمين العام بأنها ستستمر في التعاون مع الأمم المتحدة حتى نهاية شهر آذار 1950 على أساس مقبول من الطرفين.

3 - تثني على صندوق الطوارئ لرعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة (اليونيسيف)، لمساهمته المهمة في برنامج المساعدة للأمم المتحدة، كما أنها تثني على باقي الهيئات والوكالات المتخصصة التي قدمت المساعدة في حقولها، وخصوصا منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة اللاجئين الدولية.

4 - تعرب عن شكرها للمنظمات الدينية والخيرية والإنسانية العديدة التي ساهمت ماديا في إغاثة اللاجئين الفلسطينيين.

5 - تعترف بأنه من الضروري استمرار المساعدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، بغية تلافي أحوال المجاعة والبؤس بينهم، ودعم السلام والاستقرار، مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194 (الدورة 3) الصادر في 11 كانون الأول 1948، وتعترف أيضا بضرورة اتخاذ إجراءات فعالة، في أقرب وقت، بغية إنهاء المساعدة الدولية للإغاثة.

6 - تعتبر ما يلزم برامج الإغاثة المباشرة ولبرامج الأعمال، خلال الفترة من 1 كانون الثاني إلى 31 كانون الأول 1950، وذلك وفقا لأحكام الفقرة 9(د) من هذا القرار، بنحو 33,7 مليون دولار، منها ما قيمته 20,2 مليون دولار للإعانة المباشرة إضافة إلى 13,5 مليون دولار لبرامج الأعمال. وما تتطلبه برامج الأعمال، خلال الفترة من أول كانون الثاني إلى 30 حزيران 1951، بما فيها المصروفات الإدارية، هو 21,2 مليون دولار تقريبا، وتعتبر أنه ينبغي إنهاء عملية الإغاثة المباشرة في وقت لا يتجاوز 31 كانون الأول 1950، إلا إذا قررت الجمعية العامة غير ذلك في دورتها العادية الخامسة.

7 - تؤسس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى:

(أ‌) لتقوم بالتعاون مع الحكومات المحلية بالإغاثة المباشرة وبرامج التشغيل، بحسب توصيات بعثة المسح الاقتصادية.

(ب‌) لتتشاور مع الحكومات المهتمة في الشرق الأدنى، بشأن التدابير التي تتخذها هذه الحكومات تمهيدا للوقت الذي تصبح فيه المساعدة الدولية للإغاثة ولمشاريع الأعمال غير متوفرة.

8 - تؤسس لجنة استشارية من ممثلي فرنسا وتركيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا والولايات المتحدة الأمريكية، مفوضة بإضافة ما يزيد على ثلاثة أعضاء إضافيين من الحكومات المساهمة، لأداء المشورة، ومعاونة مدير وكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى في تنفيذ البرنامج. وعلى مدير الوكالة واللجنة الاستشارية أن يتشاورا مع كل من حكومات الشرق الأدنى المختصة، في اختيار المشاريع ورسمها وتنفيذها.

9 - تطلب من الأمين العام تعيين مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، بالتشاور مع الحكومات الممثلة في اللجنة الاستشارية:

‌أ- سيكون مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الموظف التنفيذي المسؤول أمام الجمعية العامة عن سير البرنامج.

‌ب- يختار المدير موظفيه ويعينهم وفقا للترتيبات العامة التي توضع بالاتفاق مع الأمين العام، بما فيها القوانين والنظم السارية على موظفي الأمم المتحدة التي يرى المدير والأمين العام تطبيقها عليهم، وعلى المدير أن ينتفع إلى الحد الممكن بتسهيلات ومساعدات الأمين العام.

‌ج- على المدير أن يضع بالتشاور مع الأمين العام واللجنة الاستشارية لشؤون الادارة والميزانية، نظما مالية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.

‌د- على المدير أن يقوم بالتشاور مع اللجنة الاستشارية، بتوزيع المبالغ المتوفرة بين الإغاثة المباشرة ومشاريع الأعمال، وذلك وفقا للأنظمة المالية المقررة في (ج) من هذه الفقرة، وفي حال إعادة النظر في التقديرات الواردة في الفقرة 6.

10 - تطلب من المدير عقد اجتماع للجنة الاستشارية في أقرب وقت ممكن عمليا، لوضع الخطط لتنظيم وإدارة البرنامج وإقرار قواعد الاجراءات.

11 - تبقي على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين التي أنشئت بقرار الجمعية العامة رقم 212 (الدورة 3) حتى 1 نيسان 1950، أو إلى التاريخ الذي تتم فيه عملية النقل المشار إلأيها في الفقرة 12. وتطلب من الأمين العام، بالمشاورة مع الوكالات العاملة، مواصلة الجهود لإنقاص عدد حصص الإعاشة على مراحل في ضوء ما وصلت إليه بعثة المسح الاقتصادية من نتائج وتوصيات.

12 - تكلف الأمين العام أن ينقل إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، موجودات وديون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين حتى 1 نيسان 1950، أو إلى أي تاريخ آخر يتفق عليه الأمين العام مع مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.

13 - تحث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وغير الأعضاء، على التبرع التطوعي، نقدا أو عينا وذلك لضمان الحصول على كمية الإعدادات والأموال اللازمة لكل مرحلة من مراحل البرنامج، كما هو وارد في الفقرة 6، وتقبل التبرعات بعملات غير الدولار الأميركي ما دام يمكن تنفيذ البرنامج بهذه العملات.

14 - تفوض الأمين العام، بالمشاورة مع اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، تسليف المبالغ المتوفرة لهذا الغرض على ألا تزيد عن خمسة ملايين دولار من صندوق رأس المال العامل لتمويل العمليات طبقا لهذا القرار، على أن يسدد هذا المبلغ، خلال مدة لا تتجاوز 31 كانون الأول 1950، من التبرعات الحكومية الطوعية التي طلبت في الفقرة 13 أعلاه.

15 - تفوض الأمين العام، بالمشاورة مع اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، مفاوضة منظمة اللاجئين الدولية للحصول على قرض دون فائدة، لتمويل البرنامج، بحيث لا تتجاوز قيمته 2,8 مليون دولار بشروط مرضية للسداد يتفق عليها بين الطرفين.

16 - تفوض الأمين العام باستمرار فتح الصندوق الخاص المؤسس بقرار الجمعية العامة رقم 212 (الدورة 3)، وأن يسحب منه الاعتمادات اللازمة لعمليات إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، وبمقتضى طلب مدير الوكالة لعمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.

17 - تدعو الحكومات المختصة إلى منح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الامتيازات والحصانات والاعفاءات والتسهيلات التي منحت لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وذلك إلى جانب كافة الامتيازات والإعفاءات والتسهيلات اللازمة لأداء مهمتها.

18 - تحث صندوق الطوارئ لرعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة (اليونيسيف) ومنظمة اللاجئين الدولية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية والوكالات الأخرى المختصة، والهيئات والجماعات الخاصة بالتشاور مع مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى على مد يد المساعدة ضمن إطار البرنامج.

19 - تطلب من مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى:

أ‌- أن يعين مندوبا لحضور اجتماعات مجلس المساعدة الفنية كمراقب، لكي يصبح بالإمكان تنسيق نشاطات المساعدة الفنية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى مع برامج المساعدة الفنية للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة المشار إليها في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 222 (الدورة 9) أ الصادر في 15 آب 1949.

ب‌- أن يضع تحت تصرف مجلس المساعدة الفنية، معلومات تامة فيما يتعلق بأية مساعدة فنية يمكن أن تقوم بها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، حتى يمكن إدراجها في التقارير التي يقدمها مجلس المساعدة الفنية للجنة المساعدة الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

20 - توعز إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى بالتشاور مع لجنة التوفيق بشأن فلسطين التابعة للأمم المتحدة، لما فيه خير أداء مهمات كل منها، وخصوصا فيما يتعلق بما ورد في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194 (الدورة 3) الصادر في 11 كانون الأول 1948.

21 - تطلب من المدير أن يرفع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا سنويا عن أعمال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، يشمل بيانا بتدقيق الحسابات، وتدعوه إلى أن يرفع للأمين العام أية تقارير أخرى ترى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى إحاطة أعضاء الأمم المتحدة أو أجهزتها المناسبة علما بها.

22 - تكلف لجنة التوفيق بشأن فلسطين التابعة للأمم المتحدة أن ترسل التقرير النهائي لبعثة المسح الاقتصادية، مع ما ترغب فيه من تعليقات، إلى الأمين العام ليقدمه، بدوره، إلى أعضاء الأمم المتحدة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.

لا تتوفر نتائج حالياً