المجلس المركزي الفلسطيني

السبت 18 أغسطس 2018 10:07 ص بتوقيت القدس المحتلة

المجلس المركزي الفلسطيني 

تعريف ونشأة المجلس المركزي الفلسطيني

في الدورة الثالثة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني التي عقدت في آذار /مارس 1977 تقرر إنشاء المجلس المركزي الفلسطيني ليكون حلقة وصل بين المجلس المركزي الفلسطيني، واللجنة التنفيذية، بين كل دورتين عاديتين من دورات المجلس.

ويتكون المجلس المركزي من رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية، وممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية، والاتحادات الطلابية، واتحاد المرأة واتحاد المعلمين، واتحاد العمال؛ إلى جانب ممثلين عن أصحاب الكفاءات؛ بالإضافة إلى ستة مراقبين.  و يكون رئيس المجلس الوطني رئيسا للمجلس المركزي.

وقام المجلس المركزي الفلسطيني خلال السنوات التي انقضت، منذ تشكيله، بدور مهم في مناقشة مختلف التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية على الساحتين العربية والدولية، وصياغة التوصيات اللازمة والمناسبة بشأنها.

ومن أهم القرارات التي اتخذها المجلس المركزي:

1- اختيار رئيس دولة فلسطين: لقد وافق المجلس الوطني الفلسطيني في دورته العشرين، تأكيدًا على قرار المجلس المركزي الفلسطيني، والذي عقد في تونس 30/3/1983م، على اختيار الأخ ياسر عرفات رئيسا لدولة فلسطين.

2- إنشاء السلطة الوطنية في دورته المنعقدة في 10/12/1993م في تونس: حيث تكلف اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية بتشكيل مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية من عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد من الداخل والخارج؛ ويكون السيد ياسر عرفات (رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية) رئيسًا لمجلس السلطة الوطنية الفلسطينية.

3- وفي أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت عام 1996م في داخل الأراضي الفلسطينية، أضيف إلى المجلس المركزي عدد من الأعضاء يمثلون رؤساء اللجان الدائمة في المجلس التشريعي الفلسطيني وهيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي؛ إلى جانب رؤساء الكتل البرلمانية فيه.

وفي الدورة التي عقدت للمجلس بتاريخ 14 /12/2009م، كان توزيع الأعضاء على النحو التالي:

أولا. الأخ سليم الزعنون (أبو الأديب) رئيس المجلس الوطني الفلسطيني على اعتبار أن أعضاء المجلس التشريعي أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني.

ثانيا. مكتب رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني –عضوان.

ثالثا. أعضاء اللجنة التنفيذية- 18 عضوًا.

رابعا. الاتحادات الشعبية -13.

خامسا. اللجان الدائمة في المجلس الوطني- 8 أعضاء.

سادسا. ممثلو الفصائل:

  1. حركة فتح -6.
  2.  جبهة التحرير العربية- 2.
  3.  الجبهة الديمقراطية- 2.
  4.  الجبهة الشعبية- 2.
  5.  جبهة التحرير الفلسطينية- 2.
  6. جبهة النضال الشعبي- 2.
  7. الاتحاد الديمقراطي (فدا)- 2.
  8. حركة الجهاد الإسلامي (بيت المقدس)- 2.
  9. حزب الشعب الفلسطيني- 2.
  10. الجبهة العربية الفلسطينية- 2.
  11. حزب الخلاص الإسلامي- 2.
  12. المجلس العسكري- 3.

سابعا. المستقلون -28.

ثامنا. المجلس التشريعي:

  • رئاسة المجلس التشريعي 4 أعضاء.
  • رؤوساء اللجان في المجلس التشريعي 13 عضوًا.
  •  رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي 6 أعضاء.

قرار إنشاء المجلس المركزي الفلسطيني

بعد الإطلاع على المادة (7) فقرة (أ) من النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،

وبعد الإطلاع على اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الفلسطيني،

وبعد الإطلاع على قرار المجلس الوطني الفلسطيني بإنشاء المجلس المركزي في دورته الثالثة عشرة؛

قرر ما هو آت:

المادة 1:

ينشأ مجلس مركزي، يشكل من بين أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، وتكون مدته المدة التي تنقضي بين كل دورتين عاديتين من دورات المجلس، ويرأسه رئيس المجلس الوطني.

المادة 2:

يتكون المجلس المركزي من:

أ‌. رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ومكتب رئاسة المجلس الوطني.

ب‌. رؤساء أو الأمناء العامين للاتحادات الشعبية حسب الأحوال أو من ينوب عنهم من أعضاء المجلس الوطني.

ج. ممثلين عن الفصائل المعتمدة في المجلس الوطني، كما تقرره اللجنة التنفيذية ومكتب رئاسة المجلس الوطني.

د. ثلاثة من العسكريين يمثلون المجلس العسكري، ويختارهم القائد العام.

ه. خمسة وعشرين عضوًا من المستقلين ينتخبهم المجلس الوطني.

هـ. "معدلة" اثنين وأربعين عضوًا من المستقلين "كفاءات فلسطينية" ينتخبهم المجلس الوطني.

و. رؤساء اللجان الدائمة.

المادة 3:

يختص المجلس المركزي بما يأتي:

أ‌. اتخاذ القرارات في القضايا والمسائل التي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية في إطار مقررات المجلس الوطني.

ب‌. مناقشة وإقرار الخطط التنفيذية المقدمة إليه من اللجنة التنفيذية.

ج. متابعة تنفيذ اللجنة التنفيذية لقرارات المجلس الوطني.

د. الإطلاع على حسن سير عمل دوائر المنظمة، وتقديم التوصيات اللازمة بذلك إلى اللجنة التنفيذية.

المادة 4:

يضع المجلس المركزي لائحته الداخلية لتنظيم سير أعماله.

المادة 5:

يلغى قرار المجلس الوطني في شأن إنشاء المجلس المركزي الصادر في دورته الثالثة عشرة ويحل محله المجلس المركزي الحالي المشكل بمقتضى القرار المذكور.

المادة 6:

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

عدلت الفقرة (ه) وأضيفت الفقرة (و) في الدورة العشرين للمجلس الوطني الفلسطيني المنعقدة في الجزائر عام 1991م.

صدر في 30 نوفمبر 1984م في الدورة السابعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني المنعقدة في عمان – الأردن عام 1984م.

مهام واختصاصات المجلس المركزي الفلسطيني:

أ‌. المهام: حددت المادة الثالثة من اللائحة الداخلية للمجلس المهام بالتالي:

- اتخاذ القرارات في القضايا التي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية في إطار مقررات المجلس الوطني.

- إقرار الخطط التنفيذية المقدمة إليه من اللجنة التنفيذية.

- متابعة اللجنة التنفيذية في تنفيذ قرارات المجلس الوطني.

- تشكيل لجان دائمة من بين أعضاء المجلس الوطني، ويكون رؤساء اللجان الدائمة من أعضاء المجلس المركزي.

- تكون مهمة اللجان الدائمة إعداد الدراسات والبحوث في المسائل المحالة من المجلس المركزي أو اللجنة التنفيذية.

- الاطلاع على سير عمل دوائر المنظمة وتقديم التوصيات اللازمة.

ب‌. الاختصاصات:

- البت في الأمور والقضايا العاجلة والطارئة بما لا يتعارض وأحكام الميثاق الوطني الفلسطيني.

- العمل باستمرار على إيجاد صيغ أكثر تقدماً وعمقاً واتساعاً للوحدة الوطنية.

- يقدم المجلس المركزي إلى المجلس الوطني في كل دورة من دوراته تقريراً عن أعمالها ومدى فعاليتها.

- يجب أن تكون قرارات المجلس المركزي منسجمة مع الميثاق الوطني، والنظام الأساسي، وقرارات المجلس الوطني، وتتولى اللجنة التنفيذية تنفيذ قرارات المجلس المركزي.

- يحق للمجلس المركزي تجميد أو تعليق عضوية أي عضو أو تنظيم، واتخاذ أية عقوبة بشأنه، على أن يعرض الأمر على المجلس الوطني في أول دورة لانعقاده.

اللائحة الداخلية للمجلس المركزي الفلسطيني ... اضغط هنا

البناء التمثيلي للمجلس المركزي الفلسطيني ..... اضغط هنا

دورات المجلس المركزي الفلسطيني ................ اضغط هنا

 

لا تتوفر نتائج حالياً