قرار رقم 181 (الدورة 2) بتاريخ 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947

الأربعاء 03 مارس 2010 12:23 م بتوقيت القدس المحتلة

قرار رقم 181 (الدورة 2) بتاريخ 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947
التوصية بخطة لتقسيم فلسطين


(أ)
إن الجمعية العامة،
وقد عقدت دورة استثنائية بناء على طلب السلطة المنتدبة، لتأليف لجنة خاصة وتكليفها الإعداد للنظر في مسألة حكومة فلسطين المستقبلة في الدورة العادية الثانية،
وقد ألفت لجنة خاصة، وكلفتها التحقيق في جميع المسائل والقضايا المتعلقة بقضية فلسطين، وإعداد اقتراحات لحل المشكلة،
وقد تلقت وبحثت في تقرير اللجنة الخاصة (الوثيقة أ /ج ع / 364) بما في ذلك عدد من التوصيات الإجتماعية ومشروع تقسيم مع اتحاد اقتصادي أقرته أكثرية اللجنة الخاصة،
تعتبر أن من شأن الوضع الحالي في فلسطين إيقاع الضرر بالمصلحة العامة والعلاقات الودية بين الأمم.
تأخذ علماً بتصريح سلطة الانتداب لأنها تسعى لإتمام جلائها عن فلسطين في 1 آب (أغسطس) 1948.
توصي المملكة المتحدة، بصفتها السلطة المنتدبة على فلسطين، وجميع أعضاء الأمم المتحدة الآخرين، فيما يتعلق، بحكومة فلسطين المستقبلة، بتبني مشروع التقسيم والاتحاد الاقتصادي المرسوم أدناه وتنفيذه.
وتطلب:
(أ) أن يتخذ مجلس الأمن الإجراءات الضرورية، كما هي مبينة في الخطة، من أجل تنفيذها.
(ب) أن ينظر مجلس الأمن، إذا كانت الظروف خلال الفترة الانتقالية تقتضي مثل ذلك النظر، فيما إذا كان الوضع في فلسطين يشكل تهديداً للسلم. فإذا قرر مجلس الأمن وجود مثل هذا التهديد، وجب عليه، في سبيل المحافظة على السلم والأمن الدوليين، أن يضيف إلى تفويض الجمعية العامة اتخاذ إجراءات تمنح لجنة الأمم المتحدة، تمشياً مع المادتين 39 و 41 من الميثاق، وكما هو مبين في هذا القرار، سلطة الاضطلاع في فلسطين بالمهمات المنوطة بها في هذا القرار.
(جـ) أن يعتبر مجلس الأمن كل محاولة لتغيير التسوية التي ينطوي عليها هذا القرار بالقوة، تهديداً للسلام، أو خرقاً له، أو عملاً عدوانياً، وذلك بحسب المادة 39 من الميثاق.
( د ) أن يبلغ مجلس الوصاية بمسؤولياته التي تنطوي عليها هذه الخطة.
تدعو سكان فلسطين إلى القيام، من جانبهم، بالخطوات اللازمة لتحقيق هذه الخطة.
تناشد جميع الحكومات والشعوب أن تحجم عن القيام بأي عمل يحتمل أن يعيق هذه التوصيات أو يؤخر تنفيذها.
تفوض الأمين العام تغطية نفقات السفر والمعيشة لأعضاء اللجنة المشار إليها في الجزء الأول، القسم ب، الفقرة 1 أدناه، وذلك بناء على الأساس والصورة اللذين يراهما ملائمين في هذه الظروف، وتزويد اللجنة بالموظفين اللازمين للمساعدة على الاضطلاع بالمهمات التي عينتها الجمعية العامة لها. *

(ب)
إن الجمعية العامة
تفوض الأمين العام سحب مبلغ من صندوق رأس المال العامل لا يتجاوز 2.000.000 دولار، للأغراض المبينة في الفقرة الأخيرة من القرار المتعلق بحكومة فلسطين المستقبلة.

خطة التقسيم مع الاتحاد الاقتصادي
الجزء الأول - دستور فلسطين وحكومتها المستقبلة
أ - إنهاء الانتداب: التقسيم والاستقلال
1- ينتهي الانتداب على فلسطين في أقرب وقت ممكن، على ألا يتأخر، في أي حال، عن 1 آب (أغسطس) 1948.
2-  يجب أن تجلو القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة عن فلسطين بالتدريج، ويتم الانسحاب في أقرب وقت ممكن، على ألا يتأخر، في أي حال، عن 1 آب (أغسطس) 1948.
يجب أن تعلم السلطة المنتدبة اللجنة، في أبكر وقت ممكن، بنيتها إنهاء الانتداب والجلاء عن كل منطقة.
تبذل السلطة المنتدبة أفضل مساعيها لضمان الجلاء عن منطقة واقعة في أراضي الدولة اليهودية، تضم ميناء بحرياً وأرضا ًخلفية كافيين لتوفير تسهيلات لهجرة كبيرة، وذلك في أبكر موعد ممكن، على ألا يتأخر، في أي حال، عن 1 شباط (فبراير) 1948.
3-  تنشأ في فلسطين الدولتان المستقلتان العربية واليهودية، والحكم الدولي الخاص بمدينة القدس، المبين في الجزء الثالث من هذه الخطة، وذلك بعد شهرين من إتمام جلاء القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة، على ألا يتأخر ذلك، في أي حال، عن 1 تشرين الأول (أكتوبر) 1948. أما حدود الدولة العربية، والدولة اليهودية، ومدينة القدس، فتكون كما وضعت في الجزأين الثاني والثالث أدناه.
4-  تكون الفترة ما بين تبني الجمعية العامة توصيتها بشأن مسألة فلسطين، وتوطيد استقلال الدولتين العربية واليهودية، فترة انتقالية.
ب - خطوات تمهيدية للاستقلال
1-  تؤلف لجنة مكونة من ممثل واحد لكل دولة من خمس دول أعضاء. وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الممثلين في اللجنة على أوسع أساس ممكن، جغرافياً وغير جغرافي.
2-  في الوقت الذي تسحب فيه السلطة المنتدبة قواتها المسلحة، تسلم إدارة فلسطين بالتدريج إلى اللجنة التي ستعمل وفق توصيات الجمعية العامة بتوجيه مجلس الأمن. وعلى السلطة المنتدبة أن تنسق، إلى أبعد حد ممكن، خططها للانسحاب مع خطط اللجنة لتسلم المناطق التي يتم الجلاء عنها وإدارتها.
في سبيل تنفيذ هذه المسؤولية الإدارية، تخول اللجنة سلطة إصدار الأنظمة الضرورية واتخاذ الإجراءات الأخرى، كما يقتضي الحال.
على السلطة المنتدبة ألا تقوم بأي عمل يحول دون تنفيذ اللجنة للإجراءات التي أوصت بها الجمعية العامة، أو يعرقله، أو يؤخره.
3-  تمضي اللجنة، لدى وصولها إلى فلسطين، في تنفيذ الإجراءات لإقامة حدود الدولتين العربية واليهودية ومدينة القدس، بحسب الخطوط العامة لتوصيات الجمعية العامة بشأن تقسيم فلسطين على أن الحدود الموصوفة في الجزء الثاني من هذه الخطة، يجب تعديلها كقاعدة بحيث لا تقسم حدود الدولة مناطق القرى ما لم تقتض ذلك أسباب ملحة.
4-  تختار اللجنة وتنشئ في كل دولة بأسرع ما يمكن، بعد التشاور مع الأحزاب الديمقراطية والمنظمات العامة الأخرى في الدولتين العربية واليهودية، مجلس حكومة موقتاً، وتسير أعمال مجلسي الحكومة الموقتين، العربي واليهودي، بتوجيه اللجنة العام.
إذا لم يكن في الإمكان اختيار مجلس حكومة موقت لأي من الدولتين في 1 نيسان (أبريل) 1948، أو إذا انتخب (المجلس) ولم يستطع الاضطلاع بمهماته، فعلى اللجنة أن تبلغ مجلس الأمن بالأمر ليتخذ، إزاء هذه الدولة، التدابير التي يراها ملائمة، كما تبلغ الأمين العام به كي يحيط أعضاء الأمم المتحدة علماً بذلك.
5- مع مراعاة نصوص هذه التوصيات، يكون لكل من المجلسين، في أثناء فترة الانتقال - بإشراف اللجنة - كامل السلطة في المناطق التابعة لها، وبنوع خاص السلطة في القضايا المتعلقة بالهجرة وتنظيم الأراضي.
6-  يتسلم، بالتدريج، كل من المجلسين الموقتين في كل دولة من اللجنة التي يعملان تحت إشرافها، كامل التبعات الإدارية لكل منهما، خلال الفترة التي تنقضي بين إنهاء الانتداب وتثبيت استقلال الدولة.
7-  توعز اللجنة إلى مجلسي الحكومة الموقتين لكل من الدولتين العربية واليهودية، بعد تكوينهما، المضي في إنشاء أجهزة الحكومة الإدارية، المركزية منها والمحلية.
8-  يجند مجلس الحكومة الموقت لكل دولة، في أقصر وقت ممكن، ميليشيا مسلحة من سكان تلك الدولة، تكون كافية في عددها للمحافظة على النظام الداخلي، وللحيلولة دون اشتباكات على الحدود.
يجب أن تكون هذه الميليشيا المسلحة في كل دولة، من أجل أغراض العمليات، تحت إمرة ضباط يهود أو عرب مقيمين في تلك الدولة. بيد أن السيطرة السياسية والعسكرية العامة على الميليشيا، بما فيها اختيار قيادتها العليا، يجب أن تمارسها اللجنة.
9- يجري مجلس الحكومة الموقت لكل دولة انتخابات "الجمعية التأسيسية" على أسس ديمقراطية، بحيث لا يتأخر ذلك عن شهرين اثنين من انسحاب القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة.
يضع مجلس الحكومة الموقت أنظمة الانتخاب في كل دولة، وتوافق عليها اللجنة. ويكون مؤهلاً لهذا الانتخاب في كل دولة، من تجاوزت سنهم ثمانية عشر عاماً، على أن يكونوا (أ) مواطنين فلسطينيين مقيمين في تلك الدولة، و (ب) عرباً ويهوداً مقيمين في الدولة، وإن لم يكونوا مواطنين فلسطينيين، ولكنهم وقعوا قبل الاقتراع بياناً أعربوا فيه عن نيتهم أن يصبحوا مواطنين في تلك الدولة.
يحق للعرب واليهود المقيمين في مدينة القدس، ممن وقعوا بياناً أعربوا فيه عن نيتهم أن يصبحوا مواطنين، والعرب في الدولة العربية واليهود في الدولة اليهودية، أن يقترعوا في الدولتين العربية واليهودية بالترتيب المذكور.
يمكن للنساء أن يقترعن، وأن ينتخبن للجمعية التأسيسية.
في أثناء الفترة الانتقالية، لا يسمح ليهودي بأن يجعل إقامته في منطقة الدولة العربية المقترحة، ولا لعربي بأن يجعل إقامته في منطقة الدولة اليهودية المقترحة، إلا بإذن خاص من اللجنة.
10- تضع الجمعية التأسيسية لكل دولة مسودة دستور ديمقراطي، وتختار حكومة موقتة لتخلف مجلس الحكومة الموقت الذي عينته اللجنة. ويضم دستورا الدولتين الفصلين الأول والثاني من التصريح المذكور في القسم (جـ) أدناه، ويحويان، في جملة ما يحويان، أحكاماً لما يلي:
(أ) تأسيس هيئة تشريعية في كل دولة تنتخب بالتصويت العام وبالاقتراع السري، على أساس التمثيل النسبي، وهيئة تنفيذية مسؤولة أمام الهيئة التشريعية.
(ب) تسوية جميع الخلافات الدولية التي قد تصبح الدولة طرفاً فيها، بالوسائل السلمية، وبطريقة لا تعرض السلام والأمن والعدل الدولي للخطر.
(جـ) قبول التزام الدولة بالامتناع، في علاقاتها الدولية، من التهديد بالقوة أو استعمالها ضد الوحدة الإقليمية والاستقلال السياسي لأية دولة، أو بأية وسيلة أخرى تناقض هدف الأمم المتحدة.
(د) أن تكفل الدولة لكل شخص، وبغير تمييز، حقوقاً متساوية في الشؤون الدينية والسياسية والمدنية والاقتصادية، والتمتع بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية، بما في ذلك حرية العبادة، وحرية استعمال اللغة التي يريدها، وحرية الخطابة والنشر والتعليم وعقد الاجتماعات وإنشاء الجمعيات.
(هـ) المحافظة على حرية المرور والزيارة لجميع سكان ومواطني الدولة الأخرى في فلسطين ومدينة القدس، ويخضع ذلك لاعتبارات الأمن القومي، على أن تضبط كل دولة الإقامة ضمن حدودها.
11-  تعين اللجنة لجنة اقتصادية تحضيرية من ثلاثة أعضاء، لوضع ما يمكن من ترتيبات للتعاون الاقتصادي، بغية إنشاء الاتحاد الاقتصادي والمجلس الاقتصادي المشترك، كما هو مبين في القسم (د) أدناه، وذلك في أسرع وقت ممكن.
12-  في أثناء الفترة ما بين تبني الجمعية العامة التوصيات المتعلقة بمسألة فلسطين وبين إنهاء الانتداب، تحتفظ السلطة المنتدبة في فلسطين بالمسؤولية التامة عن إدارة المناطق التي لم تسحب منها قواتها المسلحة، وتساعد اللجنة السلطة المنتدبة على الاضطلاع بهذه المهمات. كذلك تتعاون السلطة المنتدبة مع اللجنة على تنفيذ مهماتها.
13-  ولضمان استمرار الخدمات الإدارية، ولضمان انتقال الإدارة برمتها. لدى انسحاب القوات المسلحة للسلطة المنتدبة، إلى المجلسين الموقتين والمجلس الاقتصادي المشترك بالترتيب، العاملة تحت إشراف اللجنة، يجب أن تنتقل بالتدريج، من السلطة المنتدبة إلى اللجنة، مسؤولية جميع مهمات الحكومة، بما فيها المحافظة على القانون والنظام في المناطق التي انسحبت منها قوات الدولة المنتدبة.
14-  تسترشد اللجنة، في أعمالها، بتوصيات الجمعية العامة، وبالتعليمات التي قد يرى مجلس الأمن ضرورة إصدارها.

رابط مختصر