أوسلو (2) القاهرة 4 ايار (مايو)1994

الخميس 20 سبتمبر 2018 10:10 م بتوقيت القدس المحتلة

أوسلو (2)

القاهرة 4 ايار (مايو)1994

البند(1)
الانسحاب المُجدوَل للقوات العسكرية الإسرائيلية:

أ‌- تنفذ إسرائيل انسحاباً متسارعاً ومُجدوَلاً للقوات العسكرية الإسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا، وتنتهي على أن يبدأ فور التوقيع على هذه الاتفاقية، وتتم إسرائيل هذا الانسحاب خلال ثلاثة أسابيع من هذا التاريخ.
ب‌-  خضوعاً للترتيبات المتضمنة في بروتوكول انسحاب القوات العسكرية والترتيبات الأمنية كملحق رقم (1) يشمل الانسحاب الإسرائيلي، الجلاء عن كل القواعد العسكرية والمنشآت الثابتة الأخرى؛ لتسلم إلى الشرطة الفلسطينية التي ستشكل وفقاً للمادة "9" أدناه (من الآن فصاعداً الشرطة الفلسطينية). 
ت‌-  لكي تقوم إسرائيل بمسؤولياتها عن الأمن الخارجي، وعن الأمن الداخلي، والنظام العام للإسرائيليين والمستوطنات الإسرائيلية، ستعيد إسرائيل أثناء الانسحاب نشر قواتها العسكرية الباقية، على مناطق الاستيطان الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية، ومنطقة المنشآت العسكرية المبينة على الخريطة رقم "1"، وفقاً لمواد هذه الاتفاقية، وحسب مواد هذه الاتفاقية فإن إعادة الانتشار ستشكل تنفيذاً كاملاً للمادة الثالثة عشرة من إعلان المبادئ فيما يتعلق بقطاع غزة ومنطقة أريحا فقط. 
ث‌-  لأغراض هذه الاتفاقية قد تضم "القوات العسكرية الإسرائيلية" شرطة إسرائيلية وغيرها من قوات الأمن الإسرائيلي.
ج‌-  الإسرائيليون، بمن فيهم القوات العسكرية، يمكنهم الاستمرار في الاستخدام الحر لطرق في قطاع غزة ومنطقة أريحا، ويمكن للفلسطينيين الاستخدام للطرق العامة التي تمر في المستوطنات كما هو مبين في "الملحق 1".
ح‌- يتم نشر قوات الشرطة الفلسطينية، وتتولى المسؤولية عن الأمن العام، والأمن الداخلي للفلسطينيين وفقاً لهذه الاتفاقية.

البند(2) 
نقل السلطة:

أ‌- تنقل إسرائيل السلطة كما هو مبين في هذه الاتفاقية من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى سلطة فلسطينية، المشكلة هنا وفقاً للمادة "5" من هذه الاتفاقية، باستثناء السلطة التي ستواصل إسرائيل ممارستها كما هو محدد في هذه الاتفاقية.
ب‌-  فيما يتعلق بنقل السلطة وتوليها في المجالات المدنية، تنقل الصلاحيات والمسؤوليات ويتم توليها كما هو موضح في البروتوكول الخاص بالشؤون المدنية المرفق كملحق (رقم 2). 
ت‌-  ترتيبات النقل السلس والسلمي للصلاحيات والمسؤوليات المتفق عليها مبينة في الملحق (رقم 2). 
ث‌-  لدى إكمال الانسحاب الإسرائيلي ونقل الصلاحيات والمسؤوليات وفقاً للتفاصيل الواردة في الفقرتين "أ و ج" عاليه، والملحق رقم "2"، تحل الإدارة المدنية في قطاع غزة ومنطقة أريحا، وتنسحب الحكومة العسكرية الإسرائيلية، ولا يمنع الانسحاب الحكومة الإسرائيلية من مواصلة ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها المحددة في هذه الاتفاقية. 
ج‌-  تقام لجنة تنسيق وتعاون مشتركة للشؤون المدنية (C.A.C)، ولجنتان منطقيتان فرعيتان مشتركتان للشؤون المدنية لكل من قطاع غزة ومنطقة أريحا على التوالي؛ بغية تأمين التنسيق والتعاون في الشؤون المدنية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، كما هو مفصل في الملحق رقم "2".
ح‌-  يجرى توحيد مكاتب السلطة الفلسطينية في قطاع غزة ومنطقة أريحا، إلى حين افتتاح أعمال المجلس الذي سيتم انتخابه وفقاً لإعلان المبادئ.

البند (3)  
هيكلية وتكوين السلطة الفلسطينية:

أ‌- تتشكل السلطة الفلسطينية من هيئة واحدة من أربعة وعشرين عضواً، وتكون مسؤولة عن كل الصلاحيات التشريعية والمسؤوليات التنفيذية المنقولة لها بمقتضى هذه الاتفاقية، ووفقاً لهذه المادة، وتكون مسؤولة عن ممارسة الوظائف القضائية حسب المادة الرابعة، الفقرة الفرعية (أ- ب) من هذه المادة.
ب‌-  تدير السلطة الوطنية الفلسطينية الدوائر المنقولة لها ويمكن أن تقيم في نطاق ولايتها دوائر أخرى ووحدات إدارية فرعية حسب الضرورة للقيام بمسؤولياتها، وتقرر إجراءاتها الداخلية.
ت‌-  تبلغ منظمة التحرير الفلسطينية، حكومة إسرائيل، بأسماء أعضاء السلطة الفلسطينية، وبأي تغيير للأعضاء، وتصبح التغييرات في عضوية السلطة الفلسطينية نافذة، بتبادل الخطابات بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل.
ث‌-  كل عضو في السلطة الوطنية الفلسطينية ينضم إلى وظيفة بعد التعهد بالعمل طبقاً لهذه الاتفاقية.

البند (4)
الولاية:

أ- تشمل سلطة السلطة الفلسطينية، كل الأمور التي تقع داخل ولايتها الإقليمية والوظيفية والشخصية كما يلي: 
1/أ- الولاية الإقليمية تغطي أراضي قطاع غزة ومنطقة أريحا كما هو محدد في (المادة 1) باستثناء مناطق المستوطنات والمنشآت العسكرية. ب- تشمل الولاية الإقليمية الأرض وما في باطنها والمياه الإقليمية، طبقاً لشروط هذه الاتفاقية. 
2/أ- الولاية الوظيفية تشمل كل الصلاحيات والمسؤوليات كما هي محددة في هذه الاتفاقية، ولا تشمل هذه الولاية العلاقات الخارجية، والأمن الداخلي، والنظام العام للمستوطنات، ومنطقة المنشآت العسكرية والإسرائيلية والأمن الخارجي. 
3/أ- الولاية الشخصية تمتد لكل الأشخاص في نطاق الولاية القضائية الإقليمية المشار إليها أعلاه، باستثناء الإسرائيليين ما لم يذكر غير ذلك في هذه الاتفاقية.
 ب- السلطة الفلسطينية لها في نطاق سلطاتها صلاحيات ومسؤوليات تشريعية وتنفيذية وقضائية، كما هو مذكور في هذه الاتفاقية. 
ج‌- إسرائيل لها السلطة على المستوطنات، ومنطقة المنشآت العسكرية الإسرائيلية والأمن الخارجي والأمن الداخلي والنظام العام للمستوطنات وتلك الصلاحيات والمسؤوليات المتفق عليها المحددة في هذه الاتفاقية.
ح‌- تمارس إسرائيل سلطاتها عبر حكومتها العسكرية ولهذه الغاية، ستستمر في أن يكون لها الصلاحيات والمسؤوليات الضرورية والتشريعية والقضائية والتنفيذية وفقاً للقانون الدولي. وهذا الشرط لا ينفي تطبيق قانون الأحوال الشخصية الإسرائيلية على الإسرائيليين كأشخاص.
خ‌- ممارسة السلطة فيما يتعلق بالمجال الكهرومغناطيسي والمجال الجوي، ستكون حسب شروط هذه الاتفاقية.
د‌- تخضع شروط هذه المادة للترتيبات القانونية المحددة، المفصلة في البروتوكول المتعلق بالأمور القانونية والمرفق كملحق رقم "3" ويمكن أن تتفاوض إسرائيل والسلطة الفلسطينية حول المزيد من الترتيبات القانونية.
ذ‌- تتعاون إسرائيل والسلطة الفلسطينية حول أمور تتعلق بالتعاون القانوني في الأمور الجنائية والمدنية من خلال اللجنة الفرعية القانونية المنبثقة عن اللجنة المشتركة؛ للتنسيق والتعاون في الشؤون المدنية (C.A.C).

البند (5)
أ‌- تطبيقاً لشروط هذه الاتفاقية؛ فإن للسلطة الفلسطينية في إطار ولايتها لها صلاحيات تشريعية كما هي مبينة في المادة "7" من هذا الاتفاق، وكذلك صلاحيات تنفيذية. 
ب‌-  تدار الشؤون العدلية من خلال هيئة قضائية مستقلة.
ت‌-  يكون لها ضمن صلاحياتها تشكيل السياسات، والإشراف على تنفيذها، وتوظيف العاملين، وإقامة الدوائر والسلطات والمؤسسات، ورفع الدعاوى وأن ترفع عليها الدعاوى، وتعقد العقود.
ث‌-  سيكون لها من ضمن صلاحياتها صلاحية الاحتفاظ بالسجلات والتسجيلات الخاصة بالسكان وإداراتها، وإصدار الشهادات والرخص والوثائق. 1/ب- طبقاً لإعلان المبادئ لن يكون للسلطة الفلسطينية صلاحيات ومسؤوليات في مجال العلاقات الخارجية التي تشمل في إطارها إقامة سفارات في الخارج وقنصليات، أو أنواع أخرى من المفوضيات والمراكز الأجنبية، أو السماح بإقامتها في قطاع غزة ومنطقة أريحا، وتعيين هيئات قنصلية ودبلوماسية أو اعتمادها وممارسة الوظائف الدبلوماسية.
ج‌-  بالرغم من شروط هذه الفقرة، فإن منظمة التحرير الفلسطينية يمكنها أن تجري مفاوضات، وتوقع اتفاقات مع الدول، أو المنظمات الدولية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية في الحالات التالية: 
1-  اتفاقات اقتصادية كما هو مذكور بشكل خاص في الملحق رقم "4" من هذه الاتفاقية.
2-  اتفاقات مع البلدان المانحة، بغرض تنفيذ ترتيبات لتقديم المعنوية للسلطة الفلسطينية.
3-  اتفاقات بغرض تنفيذ خطط التنمية الإقليمية المفصلة في الملحق "4" من إعلان المبادئ، أو في الاتفاقات التي تدخل في إطار المفاوضات المتعددة.
4- اتفاقات ثقافية وعلمية وتعليمية.
ح‌- التعاملات بين السلطة الفلسطينية، وممثلي الدول الأجنبية، والمنظمات الدولية، وكذلك إقامة مكاتب تمثيلية في قطاع غزة ومنطقة أريحا، غير تلك المذكورة في الفقرة الفرعية (1- ب)عاليه، لغرض تنفيذ الاتفاقات المشار إليها في الفقرة (2-2/ب) عاليه لا تعد علاقات خارجية.

البند(6)

أ- يكون للسلطة الفلسطينية داخل نطاق ولايتها صلاحية إصدار التشريعات متضمنة القوانين الأساسية، والقوانين واللوائح وغيرها من التشريعات.
ب- يتماشى التشريع الصادر عن السلطة الفلسطينية مع مواد هذه الاتفاقية.
ج- تقدم التشريعات الصادرة عن السلطة الفلسطينية إلى لجنة تشريعية فرعية، تشكلها اللجنة المشتركة للتنسيق والتعاون في الشؤون المدنية (CAC) من الآن فصاعداً "اللجنة التشريعية الفرعية" وذلك قبل 30 يوماً من التاريخ المقرر لسريان التشريعات. وفي أثناء هذه الفترة يمكن لإسرائيل أن تطلب أن تقرر اللجنة التشريعية الفرعية ما إذا كان ذلك التشريع المقترح يتجاوز ولاية السلطة الفلسطينية، أو لا يتماشى مع مواد هذه الاتفاقية.
د- عند تسلم الطلب الإسرائيلي تقرر اللجنة التشريعية الفرعية كأمر أولي، وضع التشريع موضع التنفيذ إلى حين صدور قرارها حول حيثيات الأمر.
هـ- إذا لم تستطيع اللجنة الفرعية التشريعية التوصل إلى قرار بشأن دخول التشريع حيز التنفيذ خلال خمسة عشر يوماً، تحول هذه القضية إلى هيئة مراجعة. تشكل هيئة المراجعة هذه من قاضيين، أو قاضيين متقاعدين من كبار القانونيين (من الآن فصاعداً القضاة) واحد من كل جانب، يعينان من قائمة تضم ثلاثة قضاة مقترحين من كل جانب. ومن أجل التعجيل بالإجراءات أمام هيئة المراجعة، يقدم القاضيان الأعلى مرتبة، واحد من كل جانب، قواعد مكتوبة غير رسمية للإجراءات.
و) التشريع المحول إلى هيئة المراجعة يدخل حيز التنفيذ فقط إذا قررت الهيئة أنه لا يتعلق بقضية أمنية تقع في إطار مسؤولية إسرائيل، وإنه لا يهدر بشكل جدي مصالح إسرائيلية مهمة أخرى تحميها هذه الاتفاقية، وأن دخول التشريع حيز التنفيذ لن يسبب ضرراً أو خراباً لا يمكن إصلاحه. ي- تحاول اللجنة التشريعية الفرعية الوصول إلى قرار حول حيثيات الأمر خلال 30 يوماً من تاريخ الطلب الإسرائيلي. فإذا لم تكن هذه اللجنة الفرعية قادرة على الوصول إلى مثل هذا القرار خلال فترة الثلاثين يوماً هذه، يحول الأمر إلى لجنة الارتباط الإسرائيلية-  الفلسطينية المشتركة المشار إليها في المادة "15" أدناه (من الآن فصاعداً "لجنة الارتباط") وتعالج لجنة الارتباط هذا الأمر مباشرة، وتحاول تسويته خلال ثلاثين يوماً.
س- إذا لم يدخل التشريع حيز التنفيذ وفقاً للفقرات (6/هـ)- (6/ي) عاليه، يبقى الوضع على ما هو عليه؛ انتظاراً لقرار لجنة الارتباط عن حيثيات الأمر، ما لم تقرر غير ذلك.
ص- يستمر سريان القوانين والأوامر العسكرية المعمول بها في قطاع غزة أو منطقة أريحا قبل توقيع هذا الاتفاق، ما لم يتم تعديلها أو إبطالها وفقاً لهذه الاتفاقية.

البند (7)
ترتيبات للنظام العام والأمن:

أ- من أجل ضمان النظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيين في قطاع غزة ومنطقة أريحا، تشكل السلطة الفلسطينية قوة شرطة قوية كما هو مبين في (البند 8) أدناه. وستستمر إسرائيل في القيام بمسؤولية الدفاع ضد التهديدات الخارجية، وتشمل: المسؤولية عن حماية الحدود المصرية والخط الأردني، والدفاع ضد التهديدات الخارجية من البحر ومن الجو، وكذلك المسؤولية عن الأمن الشامل للإسرائيليين والمستوطنات، لغرض تأمين أمنهم الداخلي والنظام العام لهم، وسيكون لها كل الصلاحيات لاتخاذ الخطوات الضرورية لتحقيق هذه المسؤولية.
ب- الترتيبات الأمنية المتفق عليها وآليات التنسيق محددة في الملحق رقم "1". 
ج- يتم إنشاء لجنة مشتركة للتنسيق والتعاون بشأن أغراض الأمن المتبادل (من الآن فصاعداً "مكاتب تنسيق المنطقة) (DCOS) "كما هو محدد في الملحق رقم "1".
د- يمكن إعادة النظر في ترتيبات الأمن المقدمة في هذا الاتفاق بناءً على طلب أي من الطرفين. وقد تعدل عن طريق اتفاق متبادل من الطرفين، ترتيبات محددة لإعادة النظر متضمنة في الملحق "1".


البند (8)
قوة شرطة:

أ- تنشئ السلطة الفلسطينية قوة شرطية قوية( المديرية العامة لقوى الشرطة الفلسطينية) (من الآن فصاعداً "الشرطة الفلسطينية")، والواجبات والوظائف والهيكل والانتشار والتشكيل للشرطة الفلسطينية مع المواد المتعلقة بمعداتها وعملياتها كلها مبينة في الملحق رقم "1" مادة "3" وقواعد التصرف المنظمة لأنشطة الشرطة الفلسطينية محددة في الملحق رقم "1".
ب- فيما عدا الشرطة الفلسطينية، والقوات الإسرائيلية لا تنشأ أو تعمل أي قوة مسلحة أخرى في قطاع غزة أو منطقة أريحا. 
ج- فيما عدا الأسلحة والذخائر والمعدات الخاصة بالشرطة الفلسطينية الموصوفة في الملحق رقم "1" مادة "3" وتلك الخاصة بالقوات العسكرية الإسرائيلية، لن يسمح لأي منظمة أو فرد في قطاع غزة ومنطقة أريحا بتصنيع أو بيع أو الحصول على أو تملك أو استيراد أو إدخال أي أسلحة نارية أو ذخائر أو أسلحة أو مفرقعات أو بارود أو أي معدات من هذا النوع إلى قطاع غزة أو منطقة أريحا، ما لم يرد ذلك في الملحق رقم"1".

البند (9)
المنافذ:

الترتيبات للتنسيق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية حول المنافذ بين غزة ومصر، وبين أريحا والأردن، وكذلك أي نقاط عبور متفق عليها، محددة في الملحق رقم "1" مادة "10".
 
البند (10) 
ممر آمن بين قطاع غزة ومنطقة أريحا:

الترتيبات بشأن ممر آمن للأشخاص والمواصلات بين قطاع غزة ومنطقة أريحا محددة في الملحق رقم "1" مادة "9".

البند (11) 
العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية:

أ- ستسعى إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى تعزيز التفاهم المتبادل والتسامح، كما ستمتنعان طبقاً لذلك عن عمليات التحريض، بما في ذلك الدعاية العدائية ضد كل منهما من الآخر، وبدون الانتقاص من مبدأ حرية التعبير، سيتخذ الجانبان الإجراءات القانونية لمنع عمليات التحريض من جانب أية منظمات أو جماعات أو أفراد وذلك في إطار ولايتها.

لا تتوفر نتائج حالياً